ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما.
قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.
(باب) * (أنه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، و ابن أذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل.