إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال: نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
9 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(باب) * (ان المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟
فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من