(باب) * (طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
2 - محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1) " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
3 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.
5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام.
قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بيد الحر.