(باب) * (طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟
قال: لا، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها؟ قال: لا.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة، قلت: فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.