أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الجلاهق (1).
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه؟ قال: لا تأكل.
(باب) * (الصيد بالحبالة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عز وجل عليه (2).
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
4 - أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
5 - أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.