أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله ثم قال عليه السلام: إنه نثرة من حوت (1) في البحر ثم قال: إن عليا عليه السلام قال: إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
3 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ فقال: لا تأكله، قال: وسألته عليه السلام عن الدبا من الجراد (3) أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيران.
(باب) * (صيد الطيور الأهلية) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال: لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له: فإن هو صاد ما هو ملك بجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله.
2 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.
3 - عنه، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.