(باب) * (آخر منه في حال الاضطرار) * 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال:
إذا فري (1) الأوداج فلا بأس بذلك.
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة و بالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
(باب) * (صفة الذبح والنحر) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق.
2 - علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر: فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.