عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (1).
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول (2).
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول؟ قال: الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
(باب) * (المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها) * * (الأول فيفارقانها جميعا) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن