20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
21 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
(باب) * (طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
2 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.