ابن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه فإذا أعتق وجعل سايبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة: أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟
قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
(باب) (1) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: إني جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم علي فقال: ما يجلسك ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ قلت: لا ولكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذلك مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
2 - عنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إنما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.