امرأته ثلاثا في مجلس واحد (أو أكثر) وهي طاهر قال: هي واحدة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة 3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الأسدي، و محمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.
(باب) * (من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل) * * (لهم اشهدوا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم (1) قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع