الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٦
(باب) * (الأوقات التي يكره فيها الذبح) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة (1).
3 - علي بن إسماعيل (2) عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ فقال عليه السلام: إن خفت الموت فاذبح.
(باب آخر) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى

(1) لعل المعنى ان هذا الخبر رواه علي بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة أو لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول اما على الأصل أو على الهامش فاخره النساخ وجعلوه جزء المتن وفي بعض النسخ (في نوادي الجمعة) وفسر في هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادي اجتماع الناس ولعله تصحيف.
وهذه الأخبار محمول على الكراهة.
(2) علي بن إسماعيل هو علي بن السندي ومحمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات والظاهر أن سهل بن زياد يروى عن علي بن إسماعيل وليس دأب الكليني الارسال في أول السند الا ان يبنى على السند السابق ويذكر رجلا من ذلك السند ولعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمر وبعد محمد بن علي الذي ذكره في السند السابق مكان علي بن إسماعيل. (آت)
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست