فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فإنا نروي بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام.
3 - حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
4 - حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
(باب) * (الخلية والبريئة والبتة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام، قال: ليس بشئ (1).