يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي.
(باب) * (عتق السكران والمجنون والمكره) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق.
2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو قال:
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أن المدله ليس عتقه؟ بعتق (1).
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران.
(باب) * (أمهات الأولاد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها