الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ١٢٣
لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.
11 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (3).
12 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(باب) * (في قول الله عز وجل: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ") * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (4).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(1) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الإرث لكن لم أر به قائلا. (آت) (2) في الفقيه عنه عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) إنما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان ما دامت فيها والاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبري أبى الورد والبجلي وبما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الاخبار الاخر. (في) (4) الطلاق: 6.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست