(باب) * (في ضمان الظئر *) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر (2) فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة.
(باب) * (من يكره لبنه ومن لا يكره) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
3 - وعنه، عن الكاهلي، عن عبد الله بن هلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أرضعن