رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(باب الطلاء) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
4 - علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدي إلي البختج (2) من غير أصحابنا فقال عليه السلام:
إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال:
اشربه.
5 - ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه (3).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه:
قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.