الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل.
3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب قال: سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل (2).
5 - بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟
فقال: كل منه ما اختلف طرفاه.
(باب) * (الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه (3).

(1) في بعض النسخ (وما سوى ذلك فدعه).
(2) مفرطح أي عريض وفى بعض النسخ (مفطح) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه. (آت) (3) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله. (آت)
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست