فقال: كله مكروه إلا الكلب (1).
2 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريش بين البهائم فقال: أكره ذلك إلا الكلاب (2).
تم كتاب الدواجن من الكافي والحمد لله أولا وآخر ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله.
(1) التحريش: الاغراء ولعل المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله. (آت) (2) قال في هامش الوافي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الأكباش والديوك، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد والظاهر كراهية التحريش مطلقا لأنه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة ومعرض لاتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لأنا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة، وقوله: " إلا الكلب " وهو كل سبع عقور وغلب على هذا النابح وأما استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين والتعلم لاخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقف على الاغراء والمكالبة و المطاردة مع أنها غير محرمة بالذات لاستخباثها وعدم ماليتها. (انتهى).