الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: ومن أحل لك الأسود.
16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاؤوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاؤوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.
(باب) * (آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي:
يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطير ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات (1)، عن زرارة