(باب) * (المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم) * * (تزوج فيجيئ زوجها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق (2) من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،