عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال:
لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.
(باب) * (الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.
2 - عنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال:
تعتد بأبعد الأجلين.
3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.