4 - وعنه، عن ابن فضال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف (1)؟ قال: قلت: جعلت فداك وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
6 - وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط (2) على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(باب الخطاف) (3) 1 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض (4) فقال عليه السلام: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف