(باب) * (في تأويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ") * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.
2 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
(باب) * (طلاق المسترابة) * (1) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟
قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
(باب) * (طلاق التي تكتم حيضها) * 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: