أعزب (1).
8 - محمد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها، فقلت:
إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض (2) فقال: فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجهد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق