يكون ما يكون (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال عليه السلام: كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
(باب) * (ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك (2) وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عز وجل عليها.
2 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.