هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني فقال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت: فإن المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا (2).
(باب) * (طلاق الأخرس) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال: يكون أخرس؟ قلت:
نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.
4 - علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في