10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
11 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال:
لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.
13 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء (1) من الظؤرة فإن اللبن يعدى.
14 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية و النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك.
(باب) * (من أحق بالولد إذا كان صغيرا) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال:
لابل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه