وقال: كل شئ خالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وقال لا طلاق إلا في عدة.
16 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سألت عمرو بن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال:
أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق (1).
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير، وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق، فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء.
18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام:
أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها قال: نعم فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.