أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).
8 - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (2).
(باب) * (الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية (3) لا بأس به وبأكله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها (4) فأبان الرأس فقال:
إن خرج الدم فكل.
3 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.