فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (ابن سماعة): ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال:
إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
4 - محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟
قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال:
فقلت لعبد الله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.
(باب) * (الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق) * * (حتى تحيض وتطهر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها الطلاق (1).