(باب) * (ان الام لا تأكل من العقيقة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم (1).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال. وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام (2).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا.
(باب) * (ان رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام) * * (عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن عليه السلام بيده وقال: