امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعدما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت:
فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (1).
(باب) * (طلاق التي لم يدخل بها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها، فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها