4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد (2).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته.
(باب) * (ذبائح أهل الكتاب) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (3).