(باب) * (حرمة الطعام) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.
(باب) * (إجابة دعوة المسلم) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم (1).
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون