الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
(باب) * (اختلاط الحلال بغيره في الشئ) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد قال: سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال: وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود (1) مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب (2) ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (3).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال: إن قدروا على غسلها اكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت (4).

(1) في الصحاح السفود بالتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم. وقال في الدروس روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجرى مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجرى ويرمى ما سال عليه وعليها ابنا بابويه وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم قال الفاضل الاسترآبادي لم يعتبر علماؤنا ذلك والجرى ظاهر الرواية ضعيفة السند، وقال: إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره. وقال الصدوق: إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز. انتهى، ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود. (آت) (2) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ. (في) (3) الطحال: غدة إسفنجية في يسار جوف الانسان وغيره من الحيوانات لازقة بالجنب.
(4) الظاهر أن " قيل " كلام يونس. (آت)
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست