الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: لا بأس بذلك (1).
أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه (حتى يصبح) فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله؟
فقال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل، وقال عليه السلام: إن الليل أمان لها.
(باب) * (صيد السمك) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: لا بأس به.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال:
لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.
3 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن