(باب) * (طلاق الصبيان) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابه، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (3).