أنبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام: شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا (1) في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقرة والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.
6 - سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع البول.
(باب) * (ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين) * ( 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي