قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.
11 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس وقد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.
13 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة (1) وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
14 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
(باب) * (تشمير الثياب) * (2) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر (3) " قال: فشمر.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام