الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شئ خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله.
3 - حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1) وهو قول الله عز وجل: " قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " (2).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟
قال: فقال: ولي الأمر (3) من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
(باب) * (كيف كان أصل الخيار) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة

(١) " خير امرأته " أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيته أو اختيار نفسها والبينونة منه و " إنما هذا شئ " أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ما خص به رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره " لطلقهن " أي لاتى بطلاقهن ولم يكتف في بينونتهن باختيار أنفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الاخذ بها. (في).
(٢) الأحزاب: ٢٨.
(3) أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد وهذا لا يناسب الباب الا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد أو حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: " لم يجز النكاح " من باب الافعال انه لا يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ولا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. (آت)
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست