3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال:
وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا (1) المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزو جل هذا على العباد، وقال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
(باب) * (من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر انها واحدة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق