(باب) * (الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال: إن العباس حين عذر (1) عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك.
6 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة (2) من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.