2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (بها).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله (1) سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟.
(باب) * (الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام) * (2) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب (3) فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (4) " فجعل فيه الكفارة؟