الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة (1)؟.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: اشهدوا؟ قال: نعم.
4 - علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم:
اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.
(باب) * (من اشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
(باب) * (الاشهاد على الرجعة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن