عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟
فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لي:
هو خمر.
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام (1)، والفقاع حرام.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب يقول: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(باب) * (صفة الشراب الحلال) * 1 - محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن أو عن رجل، عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي