5 - وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع (1) على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها؟ قال: حيضة أو ثنتان (2).
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين (3).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال:
عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
8 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال:
هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
9 - ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
10 - ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل