27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي حرام كظهر أمي، فلا كفارة عليها، قال: وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر؟ فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له: اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله (1).
28 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل:
فإنه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
29 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان قال: حدثنا أبو عينية، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
30 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه (2).