الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول:
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها (1).
17 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
18 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2).
19 - عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (3).

(١) لعل المراد نفى اللعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (آت) (٢) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا وبذلك عبر جماعة من الأصحاب، واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق بأحد الامرين واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية وأوردها بزيادة لفظة " أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف أو كما هنا وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ورواية محمد بن مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (آت) (3) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه. (في)
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست