الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها (1)، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة؟
وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة (3) إذا أسملت عدة المطلقة إذا أرادت ان تتزوج غيره.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال:
عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.